الشيخ محمد باقر الإيرواني
89
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
11 - الضرر الواقعي أو العلمي . 12 - تعارض الضررين . 13 - تطبيقات . 1 - مضمون القاعدة وقع الاختلاف بين الأعلام في المقصود من قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، فالشيخ الأعظم في رسائله فهم منها : ان كل حكم يتسبّب من ثبوته ضرر على المكلّف فهو مرفوع وغير ثابت في الشريعة . وبكلمة أخرى : كل حكم شرّع في الإسلام فهو ثابت ما دام لا يلزم من ثبوته ضرر على المكلّف ، وفي أي فترة وحالة يلزم الضرر من ثبوته فيها كان مرتفعا . وقد تابع الشيخ الأعظم في رأيه هذا جماعة ممّن تأخّر عنه . وذهب آخرون - ومن جملتهم شيخ الشريعة الاصفهاني - إلى انّ المقصود النهي عن الاضرار بالآخرين وتحريم ذلك ، وليست بناظرة إلى الأحكام الشرعية ونفيها حالة لزوم الضرر . وهناك تفاسير أخرى نكتفي الآن بما ذكر ، وسيتّضح بعضها الآخر فيما بعد إن شاء اللّه تعالى . 2 - مدرك القاعدة وردت جملة « لا ضرر ولا ضرار » في ثلاثة موارد :